128 - حكم التقدم على الإمام الراتب

س: هل يجوز للرجل أن يقدم نفسه ليؤم الناس في صلاة فريضة على الإمام المقيم علما بأنه أفقه من الإمام المقيم؟ (?)

ج: ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمامة المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015