بالجمعة، ولقد استغربت هذا المقال كثيرا، وهو يدل على قلة علم كاتبه بالأدلة الشرعية، وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (?) والمعنى صلوا مع المصلين، وقال تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (?) الآية.
فإذا أوجب الله صلاة الجماعة في حال الخوف، فهي في حال الأمن أولى وأوجب، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «"من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" (?) » أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رجلا أعمى قال يا رسول الله: " ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب (?) » فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى