س: إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية، ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ وإذا سجد الإمام للسهو، هل يسجد معه؟ وضحوا المسألة جزاكم الله خيرا (?) .
ج: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من