س: ما حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم للرجل؟ (?)
ج: لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى