س: ألا ترى أن تارك الصلاة كافر كفرا دون كفر ويجب عدم إطلاق الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون تاركا للصلاة وليس جاحدا وإنما تكاسلا أو تهاونا؟ (?)