حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

83 - حكم طهارة المرأة

من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

س: امرأة تسأل وتقول: إن دورتها تأتيها كل شهر خمسة أيام ثم تطهر، ثم بعد ثلاثة أيام تأتيها مرة أخرى لمدة يومين، فهل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟ (?)

ج: إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015