س: أحيانا الإنسان حين الطواف عندها يلمس الركن اليماني وتقع يده على امرأة، فهل ينقض ذلك الوضوء؟ (?)

ج: الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (?) فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015