ومن الناس من يوجبه.

والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (?) » أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة (?) » أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة، وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015