س: حديث «من جلس بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة (?) » ؟ (?)
ج: هذا الحديث له طرق لا بأس بها فيعتبر بذلك من باب الحسن لغيره، وتستحب هذه الصلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، أي بعد ثلث وأربع ساعة تقريبا من طلوعها.