ونصره في الرسالة المصرية على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر المتواتر.
إلى أن قال: وأما القسم الثاني من الأخبار: فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما الأعمال بالنيات (?) » ، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع الولاء وهبته (?) » ، وخبر أنس رضي الله عنه: «دخل مكة وعلى رأسه المغفر (?) » ، وكخبر أبي هريرة رضي الله عنه: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (?) » ، وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?) » ، وقوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل (?) » ، وقوله في المطلقة ثلاثا: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (?) » ، وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (?) » ، وقوله: «إنما الولاء لمن أعتق (?) » ، وقوله يعني ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى (?) » وأمثال ذلك. فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين.