وسلم: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (?) » ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الرضاعة من المجاعة (?) » . رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: «لا رضاع إلا في الحولين (?) » فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك وهذا هو الصواب والله جل وعلا ولي التوفيق.