لأضربن فلانا، وما أشبه ذلك، فمتى حنث في واحدة من هذه الأيمان وأشباهها وجب عليه كفارتها، فإن حنث فيها جميعا وجب عليه عن كل يمين كفارة، والله ولي التوفيق.