86 - مسألة في كفارة اليمين

س: هل تفطير الصائمين وعشاؤهم بعدد عشرة أشخاص يغني عن كفارة اليمين، أم لا بد من إخراج الكفارة؟ علما أن قيمة الإفطار والعشاء أكثر من قيمة الكفارة؟ جزاكم الله خيرا (?)

ج: إذا فطر من عليه كفارة يمين عشرة من الفقراء وعشاهم أجزأه عن الكفارة، إذا كان نوى بذلك الكفارة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (?) » متفق على صحته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015