فلو حلف ألا يزور فلانا، ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه، وهكذا ما أشبه ذلك.
ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها. والله ولي التوفيق.