س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز؟ (?)
ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (?) » متفق على صحته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (?) » رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد صحيح وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (?) » أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.