56 - لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان

س: ما حكم من يحلف بالنبي؟ (?)

ج: لا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان لا بالنبي ولا بغيره، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (?) » ، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (?) » ، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (?) » أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه -، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (?) » ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف بالأمانة فليس منا (?) » والمقصود أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بغير النبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغير ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015