س: ما حكم من يمارس العادة السرية بدعوى الخوف من الوقوع في الزنا؟ وما حكم فعل عمل قوم لوط؟ وما حكم وطء البهيمة؟ وما هي الحدود الواجبة عليهم؟ (?)
ج: يحرم على المسلم أن يتعاطى العادة السرية، وهي الاستمناء لقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (?) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (?) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (?) أما عمل قوم لوط فهو اللواط، وهو إتيان الذكور، وذلك من أكبر الكبائر، وقد ذم الله قوم لوط في آيات كثيرة، على هذا المنكر العظيم، وأخبر سبحانه: أن ذلك فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وعذبهم الله عليها، وعلى كفرهم وضلالهم ومنكراتهم