194 - حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون إذنه

س: زوجي لا يعطيني مصروفا، لا أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانا بدون علمه، فهل علينا ذنب؟ (?)

ج: يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف، من غير إسراف، ولا تبذير، إذا كان لا يعطيها كفايتها، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «أن هند بنت عتبة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان لا يعطيني ما يكفيني، ويكفي بني، فقال - صلى الله عليه وسلم -: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (?) » والله ولي التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015