أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?) » . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في الحولين (?) » . وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر على ذلك (?) » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه، والله ولي التوفيق.