وفي لفظ: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (?) » أخرجهما مسلم في صحيحه، والأصل عدم وجود الخمس وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (?) » الحديث، وبالحديث الآخر: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (?) » والحديث الثالث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (?) » فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.