لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل وليس عاما للأمة، قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقاله جمع غفير من أهل العلم وهذا هو الصواب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (?) » ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الرضاعة من المجاعة (?) » رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضا - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في الحولين (?) » ، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق.