جواز زيادة الرضاع على الحولين عند التراضي

140 - جواز زيادة الرضاع

على الحولين عند التراضي

س: ما حكم زيادة الرضاعة عن الحولين؟ وهل صحيح أن الابن الذي يرضع أكثر من الحولين يأتي عاصيا؟ (?) .

ج: الواجب إرضاع الطفل حولين إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله عز وجل: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?) إلى أن قال سبحانه: {فَإِنْ أَرَادَا} (?) يعني الوالدين: {فِصَالًا} (?) يعني فطامه: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} (?) وتجوز الزيادة إذا دعت إليها الحاجة، أما ما يقال إن الراضع بعد الحولين يأتي عاصيا فلا أعلم له أصلا، بل هو من كذب بعض الناس. والله ولي التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015