73 - حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد وهو ينوي واحدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي ظهران الجنوب وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (?) :

يا محب كتابكم الكريم رقم 710 وتاريخ 9 \ 8 \ 1388 \ هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته وهو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد، ويقصد بذلك طلقة واحدة، ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ومصادقة المرأة له في صفة الطلاق، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، وثبوت مراجعته لها في الحال حسب البينة. وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015