64 - مسألة في الحلف بالطلاق
س: حكم من حلف بالطلاق للضيف إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح، هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟ (?)
ج: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه وليس قصده فراق أهله فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.