حضر عندي من سمى نفسه ع. م. ع. وذكر أنه طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، وكان ذلك في عام 1385 هـ وعرض علي صكا صادرا من المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة برقم 1077 وتاريخ 2 \ 11 \ 1385هـ يتضمن اعتراف الزوج المذكور بطلاقه المذكور لدى فضيلة رئيس المحكمة المذكورة، وبسؤال الزوج المذكور هل راجع زوجته المذكورة بعد تطليقه لها أجاب: بأنه لم يراجعها، وقد استفتاني في الطلاق المذكور، فأفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، إذا كان الواقع هو ما ذكره الزوج، وله العود إليها بنكاح جديد، إذا رضيت بذلك؛ لكونها قد خرجت من العدة، وهذه المسألة فيها خلاف