219 - حكم من طلق بالثلاث بلفظ واحد في وقتين مختلفين

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (?) :

يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 9\1\1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وكذلك كتابكم الكريم المؤرخ في 1\9\1388 هـ وفهمت ما أشرتم إليه عن صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو: أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وأفتيتموه بصحة مراجعته لها، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، فتوقفتم عن إفتائه بجواز المراجعة؛ نظرا لأن هذا هو السبب الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمضاء الثلاث وهو التلاعب وعدم المبالاة، ورغبتكم في إفادتكم عما لدينا في الموضوع.

ونفيدكم بأنه ما دام هناك دليل من الشرع على جواز مراجعته لزوجته، فليس هناك موجب للتوقف عن ذلك، وما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015