191 - حكم من طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة طريف، وفقه الله لكل خير آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته (?) :

يا محب كتابكم الكريم رقم (967\1) وتاريخ 25\9\1388 هـ وصل، وصلكم الله بهداه ونشكركم على دعواتكم الطيبة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج ل. س. لزوجته، واطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المتضمنة قول المذكور: قد طلقت زوجتي بتاريخ 1\3\1383 هـ طلاقا لا رجعة فيه، وإشهاده على ذلك. والذي أرى هو إحضار المذكور مع ولي مطلقته لدى فضيلتكم، لسؤالهما جميعا عن صفة الواقع، وهل سبقه طلاق؟ والاطلاع على أصل ورقة الطلاق، فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر، وصادق ولي المرأة على ذلك.

فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015