161 - من قصد بتكرار الطلاق الإفهام لا يقع إلا واحدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي، وفقه الله، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (?) :

وصلني خطابكم الكريم رقم (864) وتاريخ 6\2\1392هـ الجواب لخطابي رقم (1069) في 15\6\1392هـ وصلكم الله بهداه، وقد اطلعت على صورة الضبط المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج وصهره وشهادة الصهر المذكور بأن زوج أخته قال له: أختك مطلقة أختك مطلقة، ثم ذهب إلى زوجة صهره فقال لها: زوجتي مطلقة، فقالت له: تعوذ بالله من الشيطان، فقال: زوجتي مطلقة، وأنكم سألتم الزوج عن ذلك، فأجاب: بأنه لم يقصد بالتكرار إلا إفهام صهره وزوجته، ولم يقصد أكثر من طلقة.

وبناء على ما ذكر من الشهادة وجواب الزوج أفيد فضيلتكم أن الزوج مصدق فيما قال، ولا يقع على زوجته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015