صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، آمين، وبعد: أفيدكم بأن لي زوجة، ولها مني ستة أولاد، ما بين ذكور وإناث. وأفيدكم بأنه قد جرى على زوجتي المذكورة طلقة واحدة في عام 1385هـ مع غضب واقع بتلك الطلقة تأديبا لها؛ لعلها تعاشرني معاشرة حسنة، ثم في عام 1386هـ زعلتني فطلقتها بالثانية، ولم أخرجها من بيتي أقصد بذلك أيضا تأديبا لها، ثم في عام 1387هـ وتاريخ 27\11\1387 عادت في معاندتي حتى إنه ازداد غضبي عليها - فقلت لها: روحي إلى أهلك، واعتبري نفسك مطلقة والله ما ترجعين لي مرة أقصد بذلك تبعد عني وقت الغضب والفرار من الطلقة الثالثة، كما أني مكره بهذا اللفظ: (فإنا لله وإنا إليه راجعون) ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه، ثم إنها قالت حينذاك: تعوذ بالله من الشيطان ولا تخرجني من بيتي وأولادي، فتعوذت بالله من الشيطان ولم أقصد بذلك اللفظ طلاقا لزوجتي المذكورة معتمدا على الله ثم على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (?) » . . . وأقسم لكم بالله الذي لا إله غيره إني لم أنو بهذا اللفظ طلاقا لزوجتي المذكورة. فهل يعتبر هذا اللفظ طلاقا