ج: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي (?) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (?) » ، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (?) » متفق على صحته.

وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها (?) » ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها (?) » أنه ليس لوليها تزويجها إلا بإذن صريح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015