الثاني: خيبر متفق عليه عن علي بلفظ «نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر (?) » واستشكله السهيلي وغيره ولا إشكال، وقد وقع في مسند ابن وهب من حديث ابن عمر مثله وإسناده قوي أخرجه البيهقي وغيره.

الثالث: عام الفتح رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى في يوم الفتح عن متعة النساء (?) » . وفي لفظ له «أمر بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نهانا عنها (?) » وفي لفظ له: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة (?) » .

الرابع: يوم حنين رواه النسائي من حديث علي والظاهر أنه تصحيف من خيبر، وذكر الدارقطني أن عبد الوهاب الثقفي تفرد عن يحيى بن سعيد عن مالك بقوله: " حنين " وفي رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس قال: السهيلي هي موافقة لرواية من روى " عام الفتح " وأنهما كانا في عام واحد.

الخامس: غزوة تبوك رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر قال: «خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برحالنا فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015