أوطاس (?) ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح وتحريمها فيه (?) ، ومن حديث علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح (?) ، وذكر غير مسلم من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك (?) » ، وروى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع (?) ، وقال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وروي عن سبرة أيضا: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها في حجة الوداع ثم نهى عنها حينئذ إلى يوم القيامة (?) » وجاء عن الحسن البصري أنه قال: " ما حلت قط إلا في عمرة القضاء " (?) قال المتعلقون بهذا الاختلاف: إن هذا الاختلاف يعتبر قادحا في كل رواية من روايات التحريم؛ لذلك نرى البقاء على الإباحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015