س 102: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (?) .
ج: تقسم المسألة من (13) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (?) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز