94 - الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - مفتي عام المملكة العربية السعودية - حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

نرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية:

توفي رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. أثابكم الله وأدام توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (?) .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015