أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحق الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث، والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث.