غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير (?) » وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيرا، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.