غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير (?) » وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيرا، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015