جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

س33: في حالة اختلاف شخصين على مال وتحكيم ثالث بينهما، واغتصاب الثالث شيئا من هذا المال بموافقتنا هل يحل له ذلك أم يحرم عليه؟

ج: إذا حكم شخصان ثالثا بينهما في مال فأخذ منه شيئا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسا، ولا يسمى ذلك اغتصابا بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل فهذا في حله نظر وتفصيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015