تصدقوا بقيمة الناقة الثمانية آلاف على نية صاحبها ويكفي، وناقته التي اشتراها أخيرا وأنتجت يبقيها فهي ناقته.
انتهى الجزء التاسع عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء العشرون وأوله (كتاب الوقف)