يجوز أخذ لقطة
الحرم إذا كانت يسيرة
س 274: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها؟ (?) .
ج: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس وإن أكلها فلا بأس وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه