تكون من لقطة الحرم إذا كان من لقطة الحرم في مكة والمدينة فلا يملك ولا يتعرض له حتى يوجد صاحبه أو تدفعه للهيئة المعدة لذلك في الحرمين، وتبرأ ذمتك.