س 181: إذا كان أحد أملاكي مرهونا للدولة، فهل يجوز أن أتصرف فيه بالبيع؟ (?) .
ج: إذا كان مرهونا للدولة أو لغيرها فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة.