وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى عند البعض (الجمعية) فما حكم الشرع في ذلك؟ (?) .

ج: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة، والله ولي التوفيق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015