أحسنهم قضاء (?) » ، أما العقد المذكور فلا عمل عليه ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي وأن لا يفترقا وبينهما شيء.