حكم الاتجار بالذهب

س 104: ما حكم من يتاجر بالذهب، أي يشتري ذهبا عندما ينخفض سعره ويبيعه عندما يزداد سعره؟ (?)

ج: لا حرج في بيع الذهب بالذهب إذا كان مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء، سواء أكان الذهب جديدا أم عتيقا، أم كان أحدهما جديدا والآخر عتيقا كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة، أو بالعملة الورقية إذا كان يدا بيدا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (?) » ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015