س 71: إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك؟ (?) .

ج: يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (?) الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015