66: أما السؤال الثاني وهو: هل يجوز إعطاء من يريد شراء سلعة ورقة بيضاء ليكتب فيها ما يريد من صفة العقد.. إلى آخره؟
فجوابه: أن يقال مثل هذا لا يجوز؛ لأن الظاهر