س22: ما حكم الماء المشمّس مع ذكر الدليل؟

ج22: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام ورخَّصوا فيه.

س23: ما حكم الوضوء بالماء الذي اشتدت حرارته مع ذكر التعليل؟

ج23: كره، وذلك لمنعه كمال الطهارة.

س24: ما حكم الماء القليل المستعمل في طهارة مستحبة على المذهب، مع الدليل، وذكر الراجح؟

ج24: مكروه على المذهب، والدليل: الخلاف في سلبه للطهورية.

والقول الراجح: أنه لا يكره؛ لعدم وجود الدليل في سلبه الطهورية.

س25: ما حكم المسخَّن بطاهر مع الدليل؟

ج25: لا يكره؛ لأن الصحابة دخلوا الحمّام، ورخصوا فيه.

س26: ما حكم الماء القليل المستخدم في طهارة غير مشروعة كالتبرد مع الدليل؟

ج26: لا يكره؛ لعدم الخلاف في المسألة (أو الإجماع).

س27: بيّن ضابط الماء الكثير عند علماء الحنابلة مع ذكر الدليل؟

ج27: إذا بلغ الماء قلتين فأكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015