والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهة.
س15: ما حكم ما سخن بنجس مع التعليل وذكر القول الراجح؟
ج15: لا يسلبه الطهورية، لكن كره لاحتمال وصول النجاسة، والراجح أنه لا يكره؛ لعدم الدليل على الكراهية.
س16: ما حكم استعمال ماء بئر بمقبرة، مع التعليل والتمثيل؟
ج16: يكره، لاحتمال اختلاطه بالنجاسات، ومثل ذلك بقل، وشوك المقبرة.
س17: ما حكم استعمال ماء زمزم على المذهب، مع التفصيل والاستدلال؟
ج17: يكره في إزالة الخبث تكريماً له، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنها طعام طعم وشفاء سقم)) (?).
ولا يكره في وضوء، ولا غسل، وهو قول الجمهور، وذلك لقول علي: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء فشرب وتوضأ (?).
س18: ما حكم الوضوء بالماء الآجن، أو بماء تغير بمكثه، مع ذكر