يجعل في الخاتم فص من غيره". قال عاصم: فلما أخبرني، كان في يدي فص فقطعته أو فقلعته. وقيل لحميد: فإن عاصمًا حدث عنك بكذا وكذا! فلم يعرف الَّذِي قال] (*).
ورواه أيضاً عن الحسن بن أبي طالب، ثنا محمد بن عبد الله الشيباني ثنا محمد بن جعفر بن ملاس، ثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، حدثني عفان عن حماد، عن علي بن زيد، عن أنس قال حدثني ابني عني "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يجعل فص الخاتم من غيره". وقال: كذب رواه هذا عن عفان، عن حماد عن علي بن زيد، لا عن عاصم، فالله أعلم.
وإن كان من غيره فإن كان عن ذهب وكان يسيرًا، ففي إباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص.
أحدهما: التحريم أيضاً. وقد نص أحمد عَلَى منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم إبراهيم بن الحارث، وهو اختيار القاضي وأبي الخطاب، ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير "هذا حرام عَلَى الذكور أمتي حل لإناثها" (?).
وعن أسماء بنت يزيد عن النّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلح شيء من الذهب ولا خربصيصة" (?).
رواه أحمد في المسند (?).