فلا يحلُّ لإِحدى هذه الطوائف أن تُكفِّرَ الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإِن كانت فيها بدعة محققة، فيكف إِذا كانت المكفرة لها مبتدعةً أيضًا!
وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعًا جُهالٌ بحقائق ما يختلفون فيه.
والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمةٌ من بعضهم على بعض، لا تَحِلّ إِلا بإِذن الله ورسوله.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا خطبهم في حجة الوداع:
«إِن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» (?) .
وقال صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمُهُ، وماله، وعِرضُه» (?) .